وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حمام ذبح في الحل، قال: لا يأكله محرم، واذا أدخل مكة، أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما دخل مأمنه (1).