وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عباس، عن عبدالله بن بكير، عن أديم بن الحر الخزاعي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا، (والذي يتزوج المرأة) تتزوج.">(1) ولها زوج يفرق بينهما، ولا يتعاودان أبدا.
المصادر
التهذيب 5: 329 | 1132، وأورد نحوه بطريق آخر في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.