وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل ضرير (1) وأنا حاضر فقال: أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا، ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر وإذا أنا اكتحلت نفعني، وإن لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره، قال: وما هو؟ قال: آخذ خرقتين فاربعهما فأجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه.
المصادر
الكافي 4: 358 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 70 من هذه الأبواب.