وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة تكتحل وهي محرمة؟ قال: لا تكتحل، قلت: بسواد ليس فيه طيب، قال: فكرهه من أجل أنه زينة، وقال: إذا اضطرت إليه فلتكتحل.