محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: لا، ولا أقول: إنه حرام، ولكن تطهيره أحب إليّ (1) وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3).