وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (1)، عن عيص بن القاسم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث: ـ كره النقاب ـ يعني للمرأة المحرمة ـ وقال: تسدل الثوب على وجهها، قلت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.
المصادر
الكافي 4: 344 | 1، والتهذيب 5: 73 | 243، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 33 من أبواب الإحرام.
الهوامش
1- في هامش المخطوط: بخطه ظاهرا (بن يحيى) وفي التهذيب: عن الحلبي.