الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال يكره للمحرم أن يجوز …

 الرقم: 16937  المشاهدات: 1118
قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه، ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه.
قال الصدوق: يعني من أسفل.

المصادر

الفقيه 2: 226 | 1066.



الفهرسة