وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عنه قال: سألته عن الظلال للمحرم، فقال: لا يظلل إلا من علة أو مرض. ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن موسى بن عمر، عن محمد بن منصور، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله (1).