محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).