محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت: له أن يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر (1) حتى يدخل الحرم، فإذا دخل الحرم فلا.
المصادر
الكافي 4: 365 | 2، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب.