وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال: إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له أن يقلعها، وإن كانت طرية عليه فله قلعها.