محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في قول الله عزّ وجلّ: (فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) قال: في النعامة بدنة، وفي حمار وحش بقرة (2)، وفي الظبي شاة، وفي البقرة بقرة.
المصادر
التهذيب 5: 341 | 1181.
الهوامش
1- المائدة 5: 95.
2- حمل بعضهم ما تضمن البقرة في كفارة حمار الوحش على الاستحباب، وبعضهم على الوجوب وبعضهم حكم بالتخيير بين البدنة والبقرة كما قلنا. (منه. قده).