العياشي في (تفسيره) عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (1) قال: من أصاب نعامة فبدنة، ومن أصاب حمارا أو شبهه (2) فعليه بقرة، ومن أصاب ظبيا فعليه شاة بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحر إن كان في حج فبمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإن شاء تركه حتى يشتريه بعدما يقدم فينحره فإنه يجزي (3) عنه.