محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفرمن موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما (1) لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: لكل مسكين نصف صاع (2).