الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله …

 الرقم: 17105  المشاهدات: 1444
قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم أصاب نعامة وحمار وحش (1)؟ قال: عليه بدنة، قال: قلت: فإن لم يقدر على بدنة؟ قال فليطعم ستين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مد على كل مسكين.
قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة؟ قال: عليه بقرة، قلت فإن لم يقدرعلى بقرة؟ قال: فليطعم ثلاثين مسكينا، قلت: فإن لم يقدر على أن يتصدق (2) قال: فليصم تسعة أيام.
قلت: فإن أصاب ظبيا؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يقدر؟ قال: فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يقدر على (3) ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ كما يأتي (4).
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن مسكان عن أبي بصير مثله، إلا أنه ترك قوله: والصدقة مد على كل مسكين (5).

المصادر

الكافي 4: 385 | 1.

الهوامش

1- في الفقيه: أو حمار وحش (هامش المخطوط).
2- في الفقيه: أن يتصدق به (هامش المخطوط).
3- في نسخة: لم يجد (هامش المخطوط).
4- يأتي في الحديث 10 من هذا لباب.
5- الفقيه 2: 233 | 1112.



الفهرسة