ورواه الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) مرسلا عن أبي جعفر الجواد (عليه السلام) إلا أنه قال: إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة، فإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإن قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم، وليس عليه القيمة لانه ليس في الحرم، وإن كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة، وكذلك في النعامة بدنة، فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما، فإن كان بقرة فعليه بقرة، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكينا، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام، وإن كان ظبيا فعليه شاة، فإن لم يقدر فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا (هديا بالغ الكعبة) (1) حقا واجبا أن ينحره إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا أصاب ارنبا أو ثعلبا فعليه شاة، ويتصدق بمثل ثمن شاة، وإن قتل حماما من حمام الحرم فعليه درهم يتصدق به، ودرهم يشتري به علفا لحمام الحرم، وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم، وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد، فإن عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطأ كان أم بعمد، وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه فإن عاد فهو ممن ينتقم الله منه، وإن دل على الصيد وهو محرم وقتلالصيد فعليه فيه الفداء، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الاخرة، والنادم لا شيء عليه بعد الفداء في الاخرة، وإن أصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شيء عليه إلا أن يتصيد، فإن تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء، والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة، قال: فأمر أن يكتب ذلك عن أبي جعفر (عليه السلام). ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن عون النصيبي، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه، وذكر أن المأمون أمر أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر (عليه السلام)(2).