الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن أبي عمير وصفوان بن يحيى …

 الرقم: 17201  المشاهدات: 1669
قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد، قلت: إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه، فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (1) حتى تسألوا عنه فتعلموا.
وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي، عن صفوان مثله، إلا أنه قال: فقال: لا بل عليهما جميعا، ويجزي كل واحد منهما الصيد (3).

المصادر

الكافي 4: 391 | 1، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي.

الهوامش

1- فيه وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه عنهم (عليهم السلام)، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. (منه. قده).
2- الكافي 4: 391 | ذيل الحديث 1.
3- التهذيب 5: 466 | 1631.



الفهرسة