محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء، وهذا إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم، فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء.