الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنه عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم …

 الرقم: 17215  المشاهدات: 1228
قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها (1)، فقال: قضى فيها أميرالمؤمنين (عليه السلام) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
وقال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ما وطئته أو أوطأه (2) بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.

المصادر

التهذيب 5: 355 | 1232، والاستبصار 2: 202 | 686، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الشدخ: كسر الشيء الاجوف. (الصحاح ـ شدخ ـ 1: 424).
2- في نسخة: أوطأته (هامش المخطوط).



الفهرسة