محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟ قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد. ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر نحوه (1).