محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها، قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء، لأنه لا يدري لعله قد هلك. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن خالد أبي إسماعيل خالد بن إسماعيل.">(1)، عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، ألاّ أنّه قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء علل الشرائع: 457 | 1.">(2).