الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج …

 الرقم: 17250  المشاهدات: 1609
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شيء، فقلت له: هذا القياس عند الناس، فقال: إنما شبهت لك شيئا بشيء.

المصادر

الكافي 4: 234 | 12.



الفهرسة