ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال: لا، قال: فقلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة، ثم ذكر مثله، إلا أنه قال: أخذ ظبيا متعمدا، وترك لفظ الجاهل.