محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم (حمامة من حمام الحرم) (1) إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
المصادر
الفقيه 2: 167 | 726، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.