الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وبإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا أصاب …

 الرقم: 17322  المشاهدات: 1377
قائمة المحتويات وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، (والنقمة في الاخرة) (1)، ولم يكن عليه الكفارة.

المصادر

التهذيب 5: 372 | 1298، والاستبصار 2: 211 | 721.

الهوامش

1- ليس في الاستبصار (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.



الفهرسة