قال ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة، وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ: (ومن عاد فينتقم الله منه) (1).
المصادر
الكافي 4: 394 | 3.
الهوامش
1- المائدة 5: 95.وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب.