وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء، إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول: (هديا بالغ الكعبة) (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.