محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام. وبهذا الاسناد مثله، إلا أنه قال: المملوك كلما أصاب الصيد(1). ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز مثله (2).