محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم؟ قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء، قلت: وما عليهما؟ قال: على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة. وعنهم، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب مثله (1).