محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحج من قابل. ورواه الكليني كما يأتي (1).
المصادر
التهذيب 5: 319 | 1099، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.