محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لابي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: موسراً أو معسرا؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسراً وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي أبي سمينة، عن محمد بن مسلممحمد بن أسلم.">(2)، عن صباح الحذاء مثله، إلا أنه قال: أو صيام أو صدقة (3).