محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (1).