وبإسناده عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه محمد بن أبي عمير) في المصدر.">(1)، عن حماد، عن الحلبي (2).
المصادر
الفقيه 2: 237 | 1130.
الهوامش
1- كتب هنا من المخطوط: (كذا بخطه) وكأنه اشارة الى وجود اسم (محمد بن أبي عمير) في المصدر.