وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن محمد علي بن محمد (هامش المخطوط).">(1) ودرست (2)، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه، قال: لا بأس، قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك.