محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال: ـ قلت: المحرم يضع يده بشهوة، قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبل، قال: هذا أشد ينحر بدنة.
المصادر
الكافي 4: 375 | 2، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.