وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن حماد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يقبل أمه، قال: لا بأس (1)، هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا كل ما قبله.