محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهو محرم؟ قال: عليه جزور كوماء، فقال: لا يقدر، فقال: ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له و (1) لا يفسدوا عليه حجه. ورواه في (المقنع) كذلك (2).
المصادر
الفقيه 2: 213 | 970، وأورده في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الابواب.
الهوامش
1- كتب في هامش المخطوط على الواو، ما نصه: الشك في الواو.