محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد البزاز(1)، عن زكريا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): إن رجلا أحرم فقلم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.