وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة قال: سألته عن رجل احصر في الحج قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحله أن يبلغ الهدي محله، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله تعالى. ورواه الصدوق في (المقنع) عن سماعة (1).