وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق (1) وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون؟ قال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله، قلت: أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم (2) فيه؟ قال: ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم (3) فيه.