الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي …

 الرقم: 17607  المشاهدات: 1929
قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال: لا يقتل ولا (1) يطعم ولا يسقى ولا يبايع (2) ولا يؤذى (3)، حتى يخرج من الحرم (4) فيقام عليه الحد.
قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لانه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عزّ وجلّ: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (5) فقال: هذا هو في الحرم، وقال: (لا عدوان إلا على الظالمين) (6).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار (7).
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار نحوه (8).

المصادر

الكافي 4: 227 | 4.

الهوامش

1- في التهذيب: ولكن (هامش المخطوط).
2- في التهذيب: يباع (هامش المخطوط).
3- في المصدر: ولا يؤوى.
4- في التهذيب زيادة: فيؤخذ (هامش المخطوط).
5- البقرة 2: 194.
6- البقرة 2: 193.
7- التهذيب 5: 419 | 1456.
8- التهذيب 5: 463 | 1614.



الفهرسة