الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وفي العلل عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن ابن أبي عمير عن حفص بن …

 الرقم: 17611  المشاهدات: 1681
قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد؟ قال: لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم، لانه لم ير للحرم حرمة.
ورواه علي بن إبراهيم في (تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (1).

المصادر

علل الشرائع: 444 | 1.

الهوامش

1- تفسير القمي 1: 108.



الفهرسة