محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد حماد بن عيسى (هامش المخطوط).">(1)، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلف على الحديد شيئا ـ. ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبدالله مثله (2).