وعنه، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: اللقطة لقطتان: لقطة الحرم وتعرف سنة، فإن وجدت صاحبها (1) وإلا تصدقت بها، ولقطة غيرها تعرف سنة، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى مثله إلا أنه قال في آخره: فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (2). ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه (3).