محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون(1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3).