محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطواف لغير أهل مكة لمن جاور بها مكة ممن جاور بها.">(1) أفضل أو الصلاة؟ قال: الطواف للمجاورين أفضل (من الصلاة) (2)، والصلاة لاهل مكة والقاطنين بها أفضل من الطواف.