محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان، عن زرارة قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان (1). ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).