محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض اصحابنا، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم (عليه السلام)، وأما التطوع فحيث شيءت من المسجد. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).