الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن …

 الرقم: 18147  المشاهدات: 1753
قائمة المحتويات وعن علي، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن ابي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ـ إلى ان قال: ـ وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات (1) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها (2) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.

المصادر

الكافي 4: 423 | 1، والتهذيب 5: 136 | 450، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3، وصدره في الحديث 1 من الباب 20 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 واخرى في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في نسخة: في اي ساعة من الساعات (هامش المخطوط).
2- في المصدر: ولا تؤخرهما



الفهرسة