وعن علي، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن ابي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: قال ابو عبدالله (عليه السلام): إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ـ إلى ان قال: ـ وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات (1) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها، ولا تؤخرها (2) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
المصادر
الكافي 4: 423 | 1، والتهذيب 5: 136 | 450، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3، وصدره في الحديث 1 من الباب 20 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 واخرى في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الابواب.