الحديث
المسار الصفحة الرئيسة » الحديث » وعنهم عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام …

 الرقم: 18190  المشاهدات: 1759
قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران ابن ابي عمير، عن ابي بصير (هامش المخطوط).">(1)، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثم حاضت قبل أن تقضي متعتها: سعت ولم تطف حتى تطهر ثم تقضي طوافها وقد تمت متعتها، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر.
وعن محمد بن يحيى، عمن حدثه عن ابن أبي نجران مثله إلا أنه قال: وقد قضت عمرتها (2).

المصادر

الكافي 4: 448 | 10، والتهذيب 5: 394 | 1375، والاستبصار 2: 315 | 1116.

الهوامش

1- في التهذيب: ابن ابي عمير، عن ابي بصير (هامش المخطوط).
2- الكافي 4: 447 | 5.



الفهرسة